للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِي الْخَصَائِصِ كُتُبًا مُتَعَدِّدَةً وممن ألف في الخصائص القاضي عياض، وابن الملقن، والسيوطي وغيرهم.

وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْخَصَائِصِ لِئَلا يُعْتَقَدَ فِيمَا يُخَصُّ بِه - صلى الله عليه وآله وسلم - أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لَنَا.

فمن المجمع عليه: جواز نكاحه - صلى الله عليه وآله وسلم - أكثر من أربع نسوة. والتَّزَوُّجُ بِلا مَهْرٍ لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب:٥٠).وتحريم نكاح أزوجه من بعده لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)} (الأحزاب:٥٣)، وغير ذلك مما يطول ذكره مما ليس هذا محل بيانه وبسطه.

والسبب في ذكر هذه القاعدة التنبيه على أنَّ ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ـ مما قد يُفهم منه جواز الاختلاط أو الخلوة ـ قد قال بعض العلماء أنه كَانَ من خصائصه - صلى الله عليه وآله وسلم -، مع ما ثبت له - صلى الله عليه وآله وسلم - من العصمة (١).

ومما استدلوا به على الخصوصية قوله تعالى عن لوط وهو يعرض نساء قومه: {يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} (هود:٧٨)، وبقول مجاهد في تفسيرها: «لم تكُنَّ بناتَه ولكن كنّ مِن أمَّتِه، وكل نبيّ أبو أمته» (٢).

واستدلوا بقوله تعالى عن نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (الأحزاب: ٦).

والاختلاط حُرِّمَ درءًا للمفسدة وهي منتفية منه - صلى الله عليه وآله وسلم -.

التنبيه التاسع:

قد يستدل دعاة الاختلاط بآثار عن الصحابة يظنون بفهمهم السقيم أنها تؤيد دعوتهم للاختلاط، ولكن هيهات، فبعض تلك الآثار لا تصح أصلًا، وبعضها ليس


(١) بتصرف من (إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان، (ص ٣٣ - ٣٥).
(٢) تفسير الطبري (١٥/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>