للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وآله وسلم - أَرَادَ أَنْ يُرْكِبهَا وَمَا مَعَهَا وَيَرْكَب هُوَ شَيْئًا آخَر غَيْر ذَلِكَ» (١).

وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.

٢ - قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من (صحيح البخاري): «وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْقِصَّة كَانَتْ قَبْل نُزُول الْحِجَاب وَمَشْرُوعِيَّته» (٢).

ويؤيد ذلك رواية البخاري عن هِشَام بن عروة عن أَبِىه عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِى بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِى أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى رَأْسِى، وَهْىَ مِنِّى عَلَى ثُلُثَىْ فَرْسَخٍ». وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِى النَّضِيرِ».

قال الحافظ ابن حجر: «تَقَدَّمَ فِي كِتَاب فَرْض الْخُمُس بَيَان حَال الْأَرْض الْمَذْكُورَة وَأَنَّهَا كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوله مِنْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوَائِل قُدُومه الْمَدِينَة كَمَا تَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ هُنَاكَ» (٣).

وقد أجلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بني النضير قبل نزول آيات الحجاب؛ فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب (٤).

٣ - الإرداف أحيانًا لا يستلزم المماسة كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في الرد على الشبهة ... الرابعة والسبعين (٥).

فالحَدِيثُ ليس فيه خلوة، ولا نظر، ودلالة المماسة محتملة كما تقدم (٦).


(١) فتح الباري (٩/ ٣٢٣).
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) نفس المصدر السابق.
(٤) انظر الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد الله المسيميري، د محمد بن عبد الله الهبدان (ص ١٩١، ١٩٣).
(٥) انظر (ص٥١٧).
(٦) إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان، لعلي بن عبد الله بن شديد الصياح المطيري (ص ٥٣ - ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>