للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجها (١).

٢ - قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: «(اِخْتَلَفَتْ يَدِي) يَدُلّ عَلَى وُضُوئِهِمَا مَعًا، وَلَعَلَّهُ كَانَ قَبْل الْحِجَاب، أوْ أَنْ يَكُون أَحَدُهُمَا وَرَاء الْحِجَاب مَعَ وُضُوء لِأَيْدِيهِمَا فِي إِنَاء بَيْنهمَا».

٣ - وقال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لهذا الحديث من سنن أبي داود: «(اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -) يعني: أنهما كانا يغترفان من الإناء، هو يغترف وهي تغترف، هو يتوضأ وهي تتوضأ.

وقد ذكر صاحب (عون المعبود) أن في بعض النسخ: عن أم صبية عن عائشة؛ وعلى هذا فتكون عائشة هي التي حصل منها هذا الذي جاء في هذا الحديث من جهة الاغتراف والوضوء من إناء واحد مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

وأما على أن التي فعلت ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هي هذه المرأة الأجنبية، فقال العلماء: إن هذا يحمل على أنه كان قبل أن يفرض الحجاب، وإما على أنها عائشة وهذه تروي عن عائشة فإن الأمر لا إشكال فيه».

مما سبق يتبين أن قصة وضوء الرجال والنساء جميعًا، وبقصة أم صبية في وضوئها مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في إناء واحد، محمولتان على ما قبل وجوب الحجاب، ولا يسوغ حملهما على ما بعد فرض الحجاب؛ لأنه ضرب للأدلة بعضها ببعض، ولاسيما أن أدلة تحريم الاختلاط تضافرت بعد الهجرة النبوية وهي متواترة (٢).


(١) الاختلاط وأهل الخلط للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي.
(٢) أدلة تحريم الاختلاط متضافرة وليس لها ناقض، بقلم: علي بن فهد أبا بطين، عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بالقصيم، شبكة الرد ـ الأربعاء ٤ رجب ١٤٢٨هـ الموافق ١٨/ ٧/٢٠٠٧م، عن (صحيفة الوطن السعودية) الاثنين ٢ رجب ١٤٢٨هـ، الموافق ١٦ يوليو ٢٠٠٧م العدد (٢٤٨١) السنة السابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>