للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختلاط وإقرار الصحابة - رضي الله عنهم - له.

٤ - إن صح هذا الأثر، فإن هؤلاء الرجال والنساء قد طَالَتْهُم دِرَّةُ عمر - رضي الله عنه -، وإن ما فعله عمر - رضي الله عنه - إنما هو إنكار لمنكر قد فعله بعض رعيته، وقد وافقه علي - رضي الله عنه - في هذا الإنكار واعتبر ضربه إياهم من حقه كولي أمر للمسلمين، فعندما سأله عمر - رضي الله عنه -: «ما ترى؟»، قال علي - رضي الله عنه -: «أرى إنما أنت راع، فإن كنت تضربهم على غير ذلك فقد هلكتَ وأهلكتَ»، فهذا موقف اثنين من الخلفاء الراشدين من هذا المنكر؛ فأين إقرار الاختلاط.

٥ - أما قول دعاة الاختلاط: ذلك من عمر - رضي الله عنه - دفعًا للتزاحم ومفسدته وليس لوجود النساء مع الرجال»، فهذا لا وجود له إلا في مخيلتهم المريضة التي تتبع المتشابه وتترك المحكم؛ فأين في هذا الأثر ـ إن صح ـ ما يدل على ذلك؟

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

٦ - يقال لهؤلاء: إن جعلتم هذا الأثر دليلًا على جواز اختلاط الرجال بالنساء ـ مع أنه ليس فيه دليل ـ فهل يرضى أحدهم إن كان مسلمًا حريصًا على دينه وعرضه أن تتوضأ ابنته أو زوجته أمام الرجال الأجانب؟

-

كيف تغسل قدميها وذراعيها وجزءًا من ساقيها وتمسح شعرها؟

- أين ستر العورة حتى عند القائلين بجواز كشف الوجه والكفين؟

لقد قلتم شيئًا لم يقُله عالم من علماء المسلمين ولا جاهل من جهالهم؛ فإن ستر المرأة شعرها وذراعيها وساقيها عن الرجال الأجانب من المعلوم من الدين بالضرورة.

ولقد قلتم ما لم يجرؤ قاسم أمين أن يقوله.

وما هذا كله إلا ثمرة من ثمار اتباع المتشابه وترك المحكم، واتباع الضعيف وترك الصحيح، فالواجب علينا أن نتقي الله في نساء المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>