للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - على فرض أنه كان بعد الحجاب فيحمل ما جاء في حديث سهل في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه، وتقديمه لهم على أنها كانت متسترة، وأن الفتنة مأمونة، ولم تحصل خلوة ولا اختلاط، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب، وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم، إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم (١).

٣ - بيَّن الحديث وجود محرم للمرأة ـ وهو أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ـ ولذلك اشترط الفقهاء لضيافة المرأة للرجال وجود المحرم، واشترطوا أيضًا أمْن الفتنة فإذا لم تؤمن الفتنة حرم ذلك.

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من (صحيح البخاري): «وَفِي الْحَدِيث جَوَاز خِدْمَة الْمَرْأَة زَوْجهَا وَمَنْ يَدْعُوهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلّ ذَلِكَ عِنْد أَمْن الْفِتْنَة وَمُرَاعَاة مَا يَجِب عَلَيْهَا مِنْ السِّتْر» (٢).

فهل الاختلاط في العمل والتعليم وغير ذلك يكون بوجود المحرم؟! وهل الفتنة مأمونة حتى يقاس هذا على ذاك.

قال الشيخ الألباني بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر: «ولكن يجب أن لا ننسى الشروط التي ذكرناها في صدر البحث التي مِن التمسكِ بها جَعْلُ هذه الإباحة نظرية غير عملية في كثير من المدن اليوم لخروج أكثر نسائها عن آداب الشريعة في ألبستهن وحشمتهن» (٣).

٤ - يجب ملاحظة أن ما حصل هو لقاء عارض ومحدود، فأين هذا من الساعات الطوال


(١) باختصار من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٧/ ٨٤).
(٢) فتح الباري (٩/ ٢٥٠).
(٣) آداب الزفاف، (هامش ص ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>