دينهنَّ، وأحيانًا يكون في مجلسه بعض الرجال صحيح؛ وقد ثبت أن عائشة - رضي الله عنها - أثْنَتْ على نساء الأنصار بشيء من ذلك فقالت:«نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ»(رواه مسلم).
ولكن هذا لا يعتبر اختلاطًا؛ لأنهنَّ يسألن عن أحكام دينهنَّ، ولا يعرفها غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فحضورهنَّ لذلك من الضرورات.
ثم إنهنَّ يلتزمن الحجاب ولا يختلطن بالرجال.
وقصارى ما في الموضوع أن المرأة إذا اضطرت إلى الصلة بالرجال لضرورة عمل أو علاج ونحو ذلك، وكانت ملتزمة بحجابها وحشمتها ووقارها ولم تخضع بالقول، ولم يحصل منها أي شيء يثير الفتنة، فعسى أن لا يكون عليها إثم؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات (١).
(١) بتصرف من (فتاوى موقع الشبكة الإسلامية)، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى: ٣٥٥٧٥).