وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا من رياض الصالحين (١):
«لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا أتين بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا عصيان الزوج بدليل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا»، يعني إن أهملت الزوجة في حق زوجها عليها فإنه يعظها أولًا، ثم يهجرها في المضجع، فلا ينام معها، ثم يضربها ضربًا غير مبرّح إن هي استمرت على العصيان، هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة وهي عصيان الزوج فيما يجب له «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» يعني لا تضربوهن ولا تقصروا في حقهن؛ لأنهن قُمْنَ بالواجب.
ثم بين - صلى الله عليه وآله وسلم - الحق الذي لهن والذي عليهن فقال لكم عليهن ألا (يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ) أحدًا تكرهونه، يعني لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك وكأن هذا والعلم عند الله ضرب مثل والمعنى أن لا يُكْرِمْنَ أحدًا تكرهونه، هذا من المضادة لكم أن يُكْرِمْنَ مَن تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم الطعام له أو ما أشبه ذلك.
وأن لا (يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ) يعني لا يُدْخِلْنَ أحدًا البيت وأنت تكره أن يدخل حتى لو كانت أمها أو أباها فلا يحل لها أن تُدْخِلَ أمها أو أباها أو أختها أو أخاها أو عمها أو خالها أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك».