للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه وهو ما عدا الحدود والقصاص وإليه ذهب بعض الحنفية.

الفرقة الثالثة: ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء ابتداءً وأن الذكورة شرط في القاضي، لكنها إن وُلِّيَتْ ممن له السلطة أو حَكَّمَها شخصان في نزاع بينهما فحكمت نفذ قضاؤها ضرورة وأثم مُوَلِّيهَا.

وهذا هو المذهب عند الحنفية الذي نصت عليه كتبهم المعتمدة في تأثيم مُوَلّي المرأة القضاء ولا إثم إلا بارتكاب المحظور، ومما يدل على ذلك أن قاضي القضاة (١) في أكثر العصور كان حنفيًا، وكان إليه تقليد القضاة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، ولم يُؤْثَرْ عنه أنه قلّد امرأة قط منصب القضاء (٢).

ثانيًا: ترجع صحة القول أو عدمها إلى قوة الدليل من كتاب الله - عز وجل - أو من سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا ترجع إلى كثرة القائلين به، وها هو ما قاله الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في اتباع السنة وترك أقواله المخالفة لها:

١ - «إذا صح الحديث فهو مذهبي».

٢ - «إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتركوا قولي» (٣).


(١) قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله -: «لما كان الملك الحق لله وحده، ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله، وأغضبه له اسم (شاهان شاه) أي: ملك الملوك، وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يُحب الباطل.
وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا (قاضي القضاة) وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن، فيكون.
ويلي هذا الاسم في الكراهية والقبح والكذب: سيد الناس، وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خاصة، كما قال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا فَخْرَ». فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: إنه سيد الناس، وسيد الكل، كما لا يجوز أن يقول: إنه سيد ولد آدم». (معجم المناهي اللفظية (١/ ١٧٧)، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني).
(٢) المرأة والولاية العامة وولاية القضاء، د. حياة بنت سعيد با أخضر، أستاذ مساعد بمعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى، (من سلسلة إلى من تحفر قبرها بيديها).
(٣) انظر: صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - للشيخ الألباني (ص٢١ - ٢٩) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>