٣) الدخول على المخطوبة ورؤيتها مع وجود المحرم , فقد رخص الإسلام في ذلك.
٤) ما يكون من وراء حجاب كما هو الحال في الدائرة التلفزيونية المعمول به في جامعات وكليات البنات في السعودية.
٥) إذا بعدت أنظار الرجال عن النساء والعكس وصعب التحرز مما فوق ذلك.
٦) يجوز اختلاط النساء بالرجال غير المحارم لحاجة مع وجود محرم، وفق ضوابط تُؤمن معها الفتنة، تختلف باختلاف الحال والمقام.
ولعل من أدلة جوازه لحاجة مع وجود محرم حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ».
فَقَالَ رَجُلٌ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِى جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِى تُرِيدُ الْحَجَّ؟».فَقَالَ «اخْرُجْ مَعَهَا» (رواه البخاري ومسلم).
ويشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:
- أن لا تكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة.
- استفراغ الجهد في المباعدة بين الرجال والنساء قدر الإمكان، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- أن يكون حضور المرأة لحاجة يشق عليها تركها وتكون الحاجة طارئة ينتهي الحضور بزوالها (١).
- أن يخلو من النظر إلى مالا يجوز النظر إليه.
- أن يكون الكلام على قدر الحاجة، وأن لا تتكسر المرأة في الكلام وتخضع فيه.
- أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب
(١) فيُقَدّر الأمر بقدر الحاجة فإذا انتهت رجع الأمر إلى الأصل وهو المباعدة. (د/ياسر).