للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد منِّي؛ فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة؟ على وجهين:

أحدهما: نعم؛ لأنَّا لا نعلم سبباً نتحقَّق (١) به لحوق النَّسب منه (٢) غير ملك اليمين، فيحال اللُّحوق عليه، فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة.

والثَّاني: لا؛ لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء بشبهة.

ومنها: لو ادَّعى رقَّ مجهول النَّسب، فشهدت له بينة أنَّ أمته ولدته ولم يقل في ملكه؛ فهل يحكم له به؟ على وجهين.

ورجَّح (٣) الشَّيخ مجد الدين: أنَّها إن شهدت أنَّ أمته (٤) ولدته ونحو ذلك، فما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه؛ حكم له بالولد، وإن لم يكن كذلك بأن شهدت أنَّ هذا ولد هذه الأمة، وأنَّ أمته ملك له؛ لم يحكم له بالولد.

ومنها: لو قال رجل: هذا ابني من زوجتي، وادَّعت زوجته ذلك، وادَّعته امرأة أخرى؛ فهو ابن الرَّجل، وهل يرجَّح زوجته على الأخرى؟ على وجهين:


(١) في باقي النسخ: يتحقق.
(٢) في (ب) و (ج) و (ن): هنا. مكان قوله: (منه).
(٣) في (ب) و (ن): رجَّح.
(٤) كتب على هامش (ن): (هذا هو فرض مسألته المذكورة، وليس فيها ما يشمل القسم الثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>