للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: يرجَّح؛ لأن زوجها أبوه؛ فالظَّاهر (١) أنَّها أمه.

والثَّاني: يتساويان؛ لأنَّ كل واحدة منهما لو انفردت لأُلحق بها، فإذا اجتمعتا تساوتا (٢).

ومنها: لو باع أمة له من رجل، فولدت عند المشتري، فادَّعى (٣) البائع أنَّه ولده، فصدَّقه المشتري؛ أنَّها تصير أمَّ ولد للبائع، وينفسخ البيع، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنَّى، وذكره أبو بكر، ذكر ذلك القاضي في «خلافه»، وتأوَّله على أنَّه ادَّعى أنَّها ولدت في ملكه وصدَّقه المشتري على ذلك.

ومنها: لو ولدت المطلقة الرَّجعية ولداً لا يمكن إلحاقه بالمطلِّق إلَّا بتقدير وطء حاصل منه (٤) في زمن العدِّة (٥)؛ فهل يلحق به (٦) في هذه الحال أم لا؟ على روايتين:


(١) في (ب) و (د): والظَّاهر.
(٢) زاد في (ب) و (ج): (ذكره في المغني).
(٣) في (ب): فادَّعاه.
(٤) قوله: (منه) سقط من (ب).
(٥) كتب في هامش (و): (وصورتها: ما إذا طلَّقها طلاقاً رجعيًّا، ثمَّ ارتفع حيضها لسبب، ثمَّ أتت بولد لأكثر من أكثر مدَّة الحمل من وقت الطَّلاق).
قال ابن نصر الله رحمه الله: مثل أن تكون عدتها بالحيض، وقد ارتفع حيضها بسبب تعرفه، فإنها لا تزال في عدة حتى يعود حيضها، فلو مضت عليها أكثر من أكثر مدة الحمل وهي في انتظاره، ثم أتت بولد بعد أكثر مدة الحمل؛ فهذا يتعين أن يكون ولدها من وطء في العدة.
(٦) في باقي النسخ: (فهل يلحق به الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>