(٢) كتب على هامش (ن): (المسألة المشكلة المشار إليها هي إذا قال: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً، وطلقتين إن ولدت أنثى). (٣) قال في المحرر (٢/ ٧١): (فإن قال: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرًا، وطلقتين إن ولدت أنثى؛ فولدتهما معًا؛ طَلَقت ثلاثًا. وإن سبق أحدهما بدون ستة أشهر؛ وقع ما علَّق به، وانقضت العدة بالثاني، ولم يقع به شيء. وقال ابن حامد: يقع المعلق به أيضًا. فعلى الأولى: إن أشكل السابق؛ طلقت طلقة؛ لتيقنها، ولغا ما زاد. وقال القاضي: قياس المذهب: تعيينه بالقرعة.
وإن كان بينهما فوق ستة أشهر؛ فالحكم كما فصلنا: إن قلنا: الثاني؛ تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق، وإن قلنا: لا تنقضي به العدة، أو ألحقناه به؛ كملت به الثلاث) انتهى.