(٢) كتب على هامش (ن): (لا يظهر كون هذه المسألة من فروع القاعدة المذكورة؛ لأن القاعدة أن نجد أثراً، ونتردد في علته، وهنا لم يوجد أثر يتردد في علته، وإنما المقصود في هذه المسألة: جواز الإقدام على الأخذ بسببه الظاهر، وجواز الإقدام على الأخذ بالسبب المذكور ليس مما يشك في سببه وعلته قبل وقوعه، وبعد الأخذ لا يقع الشك في سببه، فليست هذه المسألة من القاعدة أصلاً، وكذلك إذا كان السبب خفيًّا فلا تردد في علة الأخذ ولا في علة الإقدام عليه، وإنما يكون فرع هذه القاعدة: ما إذا وجدنا شخصاً قد أخذ من مال غيره شيئاً، وكان له على ذلك الشخص نظير ما أخذ، وشككنا هل أَخْذُه بدلُ ما له عليه أم لا؟ فهذا يحتمل أن يحال أخذه على السبب المعلوم، فيكون قد أخذ ما يباح له).