للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّانية: لا يجزئه (١)، نقلها ابن منصور وعبد الله، وهي المشهورة (٢).

وقد حمل بعض الأصحاب - كأبي الحسين في «التمام» (٣) -


(١) كتب في هامش (و): (أي: لا تجزئه عنهما، بل عن حجَّة الإسلام فقط).
(٢) جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٥/ ٢٠٨٨)،: قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله عز وجل عليه، ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وجاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ٢٢٠): سألت أبي قلت: من نذر أن يحج وما حج حجة الإسلام؟
قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة الله، ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر. قلت لأبي: فإن هو حج ولم يكن حج حجة الإسلام؟ قال: كان ابن عباس يقول: «يجزئه من حجة الإسلام». وقال ابن عمر: «هذه حجة الإسلام أوف بنذرك».
(٣) كتاب التمام لأبي الحسين الفراء، هو تتمة لكتاب والده: "الروايتين والوجهين"، وسماه: (التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام).
وأبو الحسين: هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، القاضي الشهيد، أبو الحسين، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، وتوفي والده وهو صغير، فتفقه على الشريف أبي جعفر، وبرع في الفقه، وأفتى وناظر، وكان عارفًا بالمذهب، متشدداً في السنة، وله من المصنفات: طبقات الحنابلة، التمام، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، توفي سنة ٥٢٦ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ١/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>