وكذلك قال في رواية بكر بن محمد فيمن يهل بحجة وعمرة: أخاف أن لا يجزئه من العمرة الواجبة. وكذلك قال في رواية أبي طالب: ومن قرن لم تجزئه عمرته؛ لأنهما أمر واحد). (٢) كتب على هامش (ن): (إذا فعل القارن محظوراً؛ فهل يلزمه فدية واحدة أو ثنتان؟ على روايتين؛ أشهرهما: واحدة، والثانية ذكرها في «الواضح»، وذكره القاضي تخريجاً إن قلنا: يلزمه طوافان وسعيان، وخص ابن عقيل هذه الرواية بالصيد). (٣) جاء في كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (٣/ ٦٩): نقل أبو طالب: إذا نذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام؛ فيحج ويجزيه عنهما. (٤) قوله: (ابن) سقط من (ب). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٣٩)، من طريق واصل مولى أبي عيينة قال: حدثني شيخ، سمع ابن عباس وأتته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أحج، ولم أحج حجة الإسلام، فقال ابن عباس: «قضيتهما ورب الكعبة». (٦) هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص العكبري، يعرف بابن المسلم، معرفته بالمذهب المعرفة العالية، له التصانيف السائرة، مثل: المقنع، وشرح الخرقي، والخلاف بين أحمد ومالك، وغير ذلك من المصنفات، وكلها مفقود، كانت أكثر ملازمته لأبي عبد الله بن بطة، وصحب أيضاً أبا إسحاق بن شاقلا، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣.