للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم حاصل من قريتهم الموقوفة عليهم، فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي - وهو مغلُّ سنة خمس وأربعين مثلًا-؛ فهل يصرف إليهم النَّاظر بحساب سنة خمس الهلاليَّة، أو بحساب سنة المغلِّ، مع أنَّه قد نزل بعد هؤلاء المتقدِّمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغلِّ، فإنْ أخذ أولئك على حساب السَّنة الهلاليَّة؛ لم يبق للمتأخرين إلَّا شيء يسير؟

فأجاب: بأنَّه لا يحتسب إلَّا بسنة المغلِّ دون الهلاليَّة، ووافقه جماعة من الشَّافعيَّة والحنفية على ذلك (١).


(١) من قوله: (وأفتى الشيخ شمس الدين … ) إلى هنا سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و). وقد ذكر ابن رجب هذه الفتوى في ذيل الطبقات ٤/ ١٨٥، وذكر أن الذين وافقوه هم: أبو شامة، وابن رزين الشافعي، وسليمان الحنفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>