للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان استحقاقه بصفة محضة؛ مثل كونه ولداً أو فقيراً أو نحوه (١).

أمَّا إذا كان استحقاق الوقف عوضاً عن عمل، وكان المغلُّ كالأجرة ينبسط على جميع السَّنة؛ كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة، أو كان استغلال الأرض لجهة الوقف من ماله؛ فإنَّه يستَحِقُّ كلُّ من اتَّصف بصفة الاستحقاق في ذلك العام منه، حتَّى من مات في أثنائه (٢) استَحَقَّ بقسطه، وإن لم يكن الزَّرع قد وُجد، حتَّى لو تأخر إدراك ذلك العام إلى أثناء العام الذي بعده؛ لم يستحِقَّ منه من تجدَّد استحقاقه في عام الإدراك، واستحَقَّ منه من مات (٣) في العام الَّذي قبله، وبنحو ذلك أفتى الشَّيخ تقي الدين رحمه الله (٤).

وأفتى الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر (٥): بأنَّ الاعتبار في ذلك بسنة المغلِّ دون السَّنة الهلالية، في جماعة مقدّرين (٦) في قرية حصل


(١) في (ب) و (د): ونحوه.
(٢) في (أ): من أبنائه.
(٣) قوله: (من مات) سقط من (أ).
(٤) قال في الاختيارات (ص ٢٥٩): (ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل، ومن جعله كالولد فقد أخطأ).
(٥) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي، شمس الدين، ابن الشيخ أبي عمر، ويعرف عند الأصحاب بالشارح، لأنه مؤلف كتاب: (الشرح الكبير)، تفقه على والده وعمه موفق الدين ابن قدامة، ودرس وأفتى، وأقرأ العلم زمانًا طويلًا، قال الذهبي: (ستين سنة)، وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره، بل رياسة العلم في زمانه، توفي سنة ٦٨٢ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام ١٥/ ٤٦٩، ذيل الطبقات ٤/ ١٧٢.
(٦) في (هـ): مقرَّبين. وهي كذلك في ذيل الطبقات (٤/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>