للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونصُّه مع ذلك في استحقاق الموصى له بالشَّجر: الثَّمر الموجود فيه حال الوصيَّة، من غير تفريق بين أن يبدوَ صلاحه أو لا يبدو، مشكلٌ.

وأفتى الشَّيخ تقي الدين: بأن الثمر إنما يستحقُّه من بدا الصَّلاح في زمن استحقاقه، حتَّى لو مات البطن الأوَّل وقد أطلع الثَّمر بعمله، ثمَّ بدا صلاحه بعد موته؛ فإنَّه يكون للبطن الثَّاني (١).

وقال في شجر الحور (٢) الموقوف: (أنَّه إن أدرك أوإن قطعه في حياة البطن الأوَّل؛ فهو له، فإن مات وبقي في الأرض مدَّة حتى زاد؛ كانت الزِّيادة حادثة في منفعة الأرض الَّتي للبطن الثَّاني، ومن الأصل الَّذي لورثة الأوَّل؛ فإمَّا أن يقسم الزيادة بينهما على قدر القيمتين، وإمَّا أن يعطي الورثةُ أجرةَ الأرض للبطن الثَّاني، وإن غرسه البطن الأوَّل من مال الوقف ولم يدرك إلَّا بعد انتقاله إلى البطن الثَّاني؛ فهو لهم، وليس لورثة الأوَّل فيه شيء) (٣).

واعلم أنَّ ما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ههنا: إنَّما هو إذا


(١) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٢٥٨.
(٢) الحور: شجرة لها خشبة يقال لها: البيضاء. والحوز والجوز كلاهما تصحيف. ينظر: المغرب ص ١٣٣، لسان العرب ٤/ ٢٢٠.
(٣) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٢٥٨.
وزاد في (ب) عبارة تقدمت قريبًا وهي: (فاعتبر في الزَّرع بلوغ الحصاد، وفي الثمر التأبير، ونصُّه مع ذلك في استحقاق الموصى له بالشجرِ الثمرَ الموجود فيه حال الوصية، من غير تفريق بين أن يبدو صلاحه أو لا يبدو مشكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>