للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهكذا قال ابن أبي موسى، لكنَّه عبر بالاستحصاد وعدمه.

وأمَّا صاحب «المغني»؛ فقال: (ما كان من الزَّرع لا يتبع الأرض في البيع؛ فلا حقَّ فيه للمتجدِّد؛ لأنه كالثَّمر المؤبر، وأمَّا ما كان يتبع في البيع - وهو ما لم يظهر ممَّا يتكرَّر حمله من الرِّطاب (١) والخضروات-؛ فيستحِقُّ فيه المتجدِّد) (٢).

وقياس المنصوص في الزرع: أن يستحقَّ المتجدِّد في الوقف من الثَّمر حتى يبدو صلاحه، ويجوز بيعه مطلقاً.

ولكنَّ أحمد فرَّق بينهما كما تقدم؛ فاعتبر في الزَّرع بلوغ الحصاد، وفي الثَّمر التأبير (٣).


(١) في (ب): الرَّطبات. وفي (د): الرُّطبان. وفي (و): الوطات.
(٢) لم نقف على نص كلامه في المغني، والظاهر أن المؤلف ذكره بمعناه، فإن ابن قدامة أورد رواية جعفر بن محمد عن أحمد ثم علق عليها بقوله: (وإنما قال ذلك لأنها قبل التأبير تتبع الأصل في البيع، وهذا المولود يستحق نصيبه من الأصل فيتبعه حصته من الثمرة، كما لو اشترى ذلك النصيب من الأصل، وبعد التأبير لا تتبع الأصل، ويستحقها من كان له الأصل، فكانت للأول؛ لأن الأصل كان كله له، فاستحق ثمرته، كما لو باع هذا النصيب، منها، ولم يستحق المولود منها شيئا كالمشتري. وهكذا الحكم في سائر ثمر الشجر الظاهر، فإن المولود لا يستحق منه شيئًا، ويستحق مما ظهر بعد ولادته، وإن كان الوقف أرضًا فيها زرع يستحقه البائع؛ فهو للأول، وإن كان مما يستحقه المشتري؛ فللمولود حصته منه؛ لأن المولود يتجدد استحقاقه للأصل، كتجدد ملك المشتري فيه). ينظر: المغني ٦/ ١٦.
(٣) كتب في هامش (أ): (قوله: "فاعتبر … " إلخ: أي: اشترط، كما صرَّح به "مص" في حاشية «المنتهى»، هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>