قال المؤلف رحمه الله تعالى:[والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم].
ثبت في صحيح البخاري:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات) وهذا هو قول جمهور العلماء وهم مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء كلهم، فهم يرون أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، ومن العلماء من أجاز خمس تكبيرات أو ستاً أو سبعاً, وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على بعض الجنائز خمس تكبيرات، ولكن الجمهور على أربع، قال النووي رحمه الله: استقرت الشريعة على أربع، وأن هذا كان أولاً، ثم استقرت الشريعة الاقتصار على أربع تكبيرات، والصواب أن المسألة فيها خلاف، لكن الأرجح الذي عليه الجمهور هو الاقتصار على أربع تكبيرات.