للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيان شروط النكاح]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له].

الولي: هو ولي المرأة وهو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم الحاكم بالترتيب, ولا بد من شاهدي عدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وصداق) فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد النكاح, وزوج يُعقد له النكاح, وشاهدين, ولا بد من صداق وهو المهر الذي يدفع للمرأة قل أو كثر.

قوله: (ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له)، فالتي ليس لها ولي تنتقل إلى السلطان، والسلطان يبعثها إلى الحاكم وهو القاضي، والقاضي يعقد النكاح للمرأة التي لا ولي لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>