للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشروط التي يجوز للرعية أن تخرج على الإمام بها]

يجوز الخروج عليه بشروط: الشرط الأول: أن يكفر كفراً صريحاً واضحاً لا لبس فيه.

الشرط الثاني: وجود البديل المسلم، ووجود القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر وتولية الإمام العادل، فإذا وجدت هذه الشروط جاز الخروج عليه، وإذا لم توجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، لكن إذا وجدت قدرة، ووجد البديل فيزال الإمام الكافر ويكون بدله إماماً مسلماً، أما إذا زال كافر وجاء بدله كافر مثل ما يحدث في الانقلابات العسكرية في الجمهوريات، فقد يكون الانقلاب على حكومة كافرة فتأتي حكومة أخرى أكفر منها.

ولا يجوز الخروج على الحاكم في حال عدم تواجد هذه الشروط، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات، فميتته جاهلية) وهذا فيه دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من الكبائر؛ لأنه قال: (فميتته جاهلية).

إذاً اصبر وتحمل؛ لأنك إذا أنكرت على ولي الأمر المعصية مثل شرب الخمر، أو أخذ مال شخص بغير حق، أو قتل شخص بغير حق ففيه مفسدة، لكن الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبر، وهي إراقة الدماء؛ لأن عنده جيشاً، والذين يخرجون كذلك، فيكون الناس فرقتين، فتراق الدماء ويختل الأمن، وتختل أحوال الناس المعيشية في الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة والاجتماع، ويتربص بهم العدو الدوائر، وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس، ففسقه ومعصيته مفسدة صغرى، والقاعدة أنه: إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهما، ندرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>