للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضابط الإطلاق الذي ذكره المصنف في قوله: (فلا تتبع شيئاً بهواك فتمرق من الدين)

السؤال

ما ضابط هذا الإطلاق الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله: (فلا تتبع شيئاً بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام)؟

الجواب

ضابطه النصوص وما دلت عليه النصوص؛ لأن المروق من الدين يكون مروقاً، وما لم تدل عليه النصوص أنه لا يكون مروقاً فلا يكون مروقاً.

السؤال: ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: لابد من إقامة الحجة المعتبرة في الحكم على الإنسان، وكذلك قوله رحمه الله: وأنا وإن كنت لا أكفر الرجل الذي يطوف حول قبر البدوي، فكيف أكفر من هو دونه؟ الجواب: المراد من ذلك أن من جهل شيئاً وكان هذا الشيء الذي يجهله من الأمور الدقيقة الخفية على مثله فإنه لابد أن تقام عليه الحجة، أما من أنكر أمراً واضحاً لكل أحد فلا يعذر، إنما الذي يعذر من جهل شيئاً من الأمور الدقيقة الخفية الذي مثله يجهل ذلك، أما من كان يعيش بين المسلمين ويفعل الكفر فلا يعذر، وهذا يختلف باختلاف المجتمعات، مثال ذلك: لو تعامل إنسان بالربا في مجتمعنا المسلم، وظل عائشاً فيه عمراً طويلاً، فلما أنكرنا عليه تعامله بالربا قال: أنا جاهل، لا أدري أن الربا حرام، فهذا ليس بمعذور؛ لأن مثل هذا لا يجهل، لكن إذا أسلم شخص في أمريكا وبعد عشرة أيام رأيناه يتعامل بالربا، فأنكر عليه، فيقول: أنا جاهل لا أدري، فنقول: كلامه صحيح فهذا جاهل؛ لأنه عاش في مجتمع ربوي ولا يعلم هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>