للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الصلاة على من مات من المسلمين العصاة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة: المرجوم، والزاني، والزانية، والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، والسكران وغيره].

كل من مات من أهل القبلة أي: كل من يستقبل القبلة في الصلاة والذكر والذبح ويلتزم بشرائع الإسلام فيشرع أن يصلى عليه وإن كان من العصاة مثل: المرجوم، والزاني، والزانية، والذي يقتل نفسه، والسكران وغيرهم من أهل القبلة فهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو قول لبعض العلماء.

وقال بعض العلماء: إن المرجوم لا يصلى عليه، والزاني والذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الأعيان والوجهاء كالعلماء وغيرهم تنفيراً وزجراً للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم، ولكن يصلي عليهم بقية الناس لما جاء في بعض الأحاديث والتي تنص على أن بعض العصاة لا يصلى عليه كالقاتل ومن قتل نفسه، فلا يصلي عليه الوجهاء والأعيان والعلماء، فإذا رأى الحي أن القاتل لا يصلى عليه خاف أن يكون حاله مثله وألا يصلى عليه إذا مات، فيكون زجراً للأحياء، ويصلي عليه بقية الناس، والمؤلف يرى جواز أن يصلى على الجميع ولا فرق، فقال: (الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>