[وجوب هجرة المسلم من البلاد التي لا يستطيع أن يقيم دينه فيها]
السؤال
إذا ارتد الإمام وقال: إن الشرع الإسلامي لا يصلح الآن؛ وعجز المسلمون عن خلعه، فهل يهاجر المسلم إلى بلد آخر؟
الجواب
نعم، إذا استطاع المسلمون فتجب عليهم الهجرة وإذا كانت البلاد بلاد كفر، وكان لا يستطيع المسلم أن يقيم فيها فيجب عليه الهجرة عند الاستطاعة , فإن كان من المستضعفين فقد عذره الله, والله تعالى أوجب الهجرة من بلاد الكفار بقوله:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ}[النساء:٩٧]، وقد نزلت هذه الآية في بعض ضعفاء المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ}[النساء:٩٧] الملائكة تخاطبهم عند الموت, {قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[النساء:٩٧] دل على أن عدم الهجرة, وأن بقاءهم في بلد الشرك من كبائر الذنوب، ثم عذر الله المستضعفين فقال:{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا}[النساء:٩٨ - ٩٩] فهؤلاء معذورون؛ لأنهم لا يستطيعون, فإذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه، فيجب عليه أن يهاجر إذا استطاع.