قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وتقصير الصلاة في السفر سنة].
قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصران.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[والصوم في السفر: من شاء صام، ومن شاء أفطر].
والإنسان مخير في الصوم فمن شاء صام ومن شاء أفطر؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ومعه أصحابه فبعضهم صائم وبعضهم مفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
واختلف العلماء هل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟ فقيل الصوم أفضل؛ لأنه أسرع في براءة الذمة، وقيل: الفطر أفضل؛ لأنه أخذ برخصة الله، وقيل: هما سواء.
والصواب: إن كان الصوم يشق على المسافر فالفطر أفضل، وإن لم يشق فقيل الفطر أفضل؛ لأنه فيه أخذ برخصة الله، وإن كان الإنسان نشيطاً فله أن يصوم وإن رأى أن يفطر فلا حرج، الأمر في هذا واسع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا بأس بالصلاة في سراويل].
والسروال هو الذي يستر النصف الأسفل من جسم الإنسان، ويضع على كتفيه الرداء ويصلي في رداء وسروال أو رداء وإزار، أو قميص وهو الثوب.