قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره].
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها، فتحل للأول، لكن لو تزوجت رجلاً وطلقها قبل الدخول أو لم يدخل بها، بأن كان ممنوعاً ولم يجامعها فلا تحل للأول؛ قال الله تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:٢٢٩] , ثم قال بعد ذلك:{فَإِنْ طَلَّقَهَا}[البقرة:٢٣٠] يعني: الثالثة، {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة:٢٣٠].
وثبت:(أن رفاعة طلق امرأته ثم تزوجت رجلاً يقال له: ابن الزَبير، وقالت: يا رسول الله! إنما معه مثل هدبة الثوب، -يعني عندما يجامعها- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) يعني: الجماع.
فدل على أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح زوجا ً آخر ويجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها، وبشرط ألا يكون محللاً, فإن اتفق مع الزوج أو مع الزوجة على أن يحلل له فهو ملعون، وهو التيس المستعار، ولا تحل للزوج الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لعن الله المحلِّل والمحلَّل له) وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار.
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً واتفق مع رجل آخر بأن يتزوجها ليلة ويطلقها حتى تحل له, فلا تحل له، فلا بد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولا بد أن يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها, فحينئذ تحل للأول.
وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.