قال المصنف رحمه الله تعالى:[واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال: أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال: أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئاً منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسياناً فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافراً فيجمع بين الصلاتين إن شاء].
قوله:(واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها) كما في الحديث: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد)، وفي قصة الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه فقال له:(خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع).
قوله:(وفي السفر ركعتان) يعني: أن الرباعية تقصر إلى ركعتين؛ لقول عائشة:(فرضت صلاة الحضر أربع ركعات، وصلاة السفر ركعتين)، فالرباعية تقصر في السفر وهي: الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا تقصران.
قوله:(فمن قال: أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال: أقل من خمس فقد ابتدع) أي: من قال: إن الله أوجب أكثر من خمس صلوات فقد ابتدع بدعة مكفرة؛ لأنه زاد في الدين، ومن قال: إن الله لم يفرض إلا أربع صلوات في اليوم والليلة فقد كفر أيضاً، فالبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة.
وقوله:(فمن قال: أكثر فقد ابتدع) المقصود بذلك الخمس الفرائض، ولا يعترض على ذلك بأن الإمام أبا حنيفة يرى أن الوتر واجب؛ لأنه ليس من الصلوات الخمس.
قوله:(لا يقبل الله منها شيئاً إلا لوقتها) مثل الذي يجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير عذر فإنه يكون قد صلاها في غير وقت، إلا أن يكون نسياناً فإنه معذور، وعليه أن يأتي بها إذا ذكرها، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، أو يكون مسافراً فيجمع بين الصلاتين إن شاء، فقد أباح الله للمسافر وكذلك للمريض الجمع بين الصلاتين.