قال القابسي في صفة النضح: يرش الموضع المتهوم بيده رشة واحدة وإن لم يعمه لأنه ليس عليه غسل فيحتاج أن يعمه قال: وإن رشه بفيه أجزأه. قال عياض: لعله بعد غسل فيه من البصاق وتنظيفه وإلا فإنه يضيف الماء وقد يغلب عليه.
قال بن اللباد: حج محمد بن سحنون في سنة خمس وثلاثين فغلطوا في يوم عرفة فرأى محمد أن ذلك يجزئ من حجهم. واختلف فيها قول أبيه وحكى بعضهم إجماع مالك وأبي حنيفة والشافعي على إجزاء المسألة.
كان بن سحنون من أطوع الناس كريماً في نفسه يصل من قصد بالعشرات من الدنانير ويكتب لمن يعنى به إلى الملوك فيعطي الأموال الجسيمة نهاضاً بالأثقال واسع الحيلة جيد النظر.
توفي بالساحل سنة ست وخمسين ومائتين. بعد موت أبيه بست عشر سنة وجيء به من الساحل إلى القيروان فدفن بها وسنه أربع وخمسون سنة. ومولده سنة اثنتين ومائتين وقيل: على رأس المائتين. ورئي في النوم فسئل فقال: زوجني ربي خمسين حوراء لما علم من حبي للنساء.