للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حبان: "المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه، لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه لا يُدرى لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وُقف عليه وعُرف الخبر به، فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة: (سمعت)، أو: (حدثني)، فلا يجوز الاحتجاج بخبره" (١).

وقال: "وهذا أصل أبي عبد الله الشافعي رَحِمَه اللّه، ومن تبعه من شيوخنا" (٢).

قال الخطيب: "وهذا هو الصحيح عندنا" (٣).

وقال الخطيب: "فإن قيل: لِمَ إذا عُرف تدليسه في بعض حديثه وجب حمل جميع حديثه على ذلك، مع جواز أن لا يكون كذلك؟

قلنا: لأن تدليسه الذى بان لنا صَيَّرَ ذلك هو الظاهر من حاله، كما أن من عُرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع أحاديثه، مع جواز كونه صادقًا في بعضها، فكذلك حال من عُرف بالتدليس، ولو بحديث واحد، فإن وافقه ثقة على روايته وجب العمل به، لأجل رواية الثقة له خاصة دون غيره" (٤).

والمذهب الثالث: ردُّ رواية من شاع عنه التدليس واشتهر به وكثر منه، حتى يبين سماعه صريحًا، دون من ذُكر به، ولم يُعرف له كبير أثر على صحة حديثه وروايته في الجملة، فهذا يُقبل حديثه ولو عنعن فيه، من أجل ضعف مظنة التدليس، خصوصًا وأن حديث الراوي معروض في العادة على المعروف من حديث الثقات المتقنين، فلدينا بهذا الاعتبار ميزان لكشف أثر تدليسه إن وجد.


(١) "الثقات" (١/ ١٢)، ومعنى ذلك له أيضًا في "المجروحين" (١/ ٩٢)، و "صحيحه" (١/ ١٦١).
(٢) "المجروحين" (١/ ٩٢).
(٣) "الكفاية" (صـ ٥١٥).
(٤) "الكفاية" (صـ ٥١٨).

<<  <   >  >>