للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله:

[تنبيه]

التهمة للثقة بالتدليس دون دليل من قبيل الجرح المبهم، فيعتبر لقبوله ما يعتبر لقبول الجرح.

تسليم وصف الراوي بالثقة موجب لقبول ما يخبر به، لا يستثنى من خبره إلا ما قام دليل على رده، ولا يُقبل فيه الجرح إلا أن يكون مفسرًا.

ومن هذا الجرح بوصف الراوي بالتدليس، فإن إثباته في حق راوٍ معين يجب أن يكون ببرهان، فإذا وقع من إمام من أئمة الجرح والتعديل أن أطلق كون فلان مدلسًا، فهذا لا عبرة به حتى يثبت أنه دلس، فإن ثبت في خبر معين رُد ذلك بما تبين من تدليسه فيه إن كان دلسه عن غير ثقة.

وإنما يُستثنى منه من كان التدليس شعارًا له، حتى كثر فأحدث الريبة في جميع ما يقول فيه (عن)، فهذا يُرد حديثه المعنعن من أجل الريبة الغالبة لا من أجل التدليس، فإن العنعنة بمجردها لا توجبه.

والعلة في تنزيل مجرد الوصف بالتدليس منزلة الجرح المجمل تعود إلى أسباب أظهرها:

أولًا: أننا وجدنا إطلاق اسم التدليس على صور ليست منه، فأُطلق على الإرسال الظاهر، وعلى الإرسال الخفي، كما أطلق على أعيان شهد بعض النقاد ببراءتهم منه.

ومما يبين ذلك -مثلًا- أن الحسن البصري أُطلق عليه وصف التدليس، لكن الدليل عليه أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم، أو سمع منهم شيئًا معينًا دون سائر ما يروي عنهم، وهذا لاحق بالإرسال أو الإرسال الخفي (١).

قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد حفظه الله: الحسن البصري ذكره النسائي في


(١) "تحرير علوم الحديث" (٢/ ٩٨١).

<<  <   >  >>