للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيُقبل.

أما ما يعنعنه المدلس عمن لم نعلم لقاءه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل، ولو كنا نقول برأي مسلم في أن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلس.

وأيضًا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذٍ نهارًا.

والخلاف في رد حديث المدلس حتى يُعلم اتصاله، أو قبوله حتى يُعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه مالا شك في صحته، وهذا فقد عارضه مالا شك في صحته (١).

وقال ابن القطان الفاسي أيضًا: وذكر أبو محمد من طريق الدارقطني عن حرب ابن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".

وبهذا الإسناد: "ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة".

ثم أتبعها أن قال: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع، أوكان عن الليث عنه عن جابر (٢).

قال الذهبي: أبو محمد بن حزم يرد من حديث أبي الزبير مايقول فيه عن جابر ونحوه، لأنه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: سمعت وأخبرنا احتج به.

ويحتج به ابن حزم إذا قال عن مما رواه الليث بن سعد خاصة، وذلك أن سعيد ابن أبي مريم قال -فذكر القصة الماضية التى رواها العقيلي- ثم قال الذهبي: وفى صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففى القلب منها شيء، من ذلك حديث: "لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة".


(١) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٦٤ - ٦٧).
(٢) "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥).

<<  <   >  >>