للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سُئل عن رجل وقع على امرأته وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة.

وروى مالك أيضًا عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: أظنه عن ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وبه قال مالك. قال أبو عمر: عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء، لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه، وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرِّواية عنه، لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب، ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأى الخوارج، وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله.

وقال الذهبي في "السير" (٥/ ٢٦): قال معن وغيره: كان مالك لا يرى عكرمة ثقة، ويأمر أن لا يُأخذ عنه.

قال يحيى بن معين: كان مالك يكره عكرمة. قيل: فقد روى عن جل عنه؟

قال: شيء يسير.

وقال ابن المديني: لم يسم مالك عكرمة في شيء من كتبه إلا في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الذي يصيب أهله وهو محرم، قال: يصوم ويهدي وكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج، وكان يقول في كتبه عن رجل.

وروى الربيع عن الشافعي قال: ومالك سيء الرأي في عكرمة، قال: لا أرى لأحد أن يقبل حديثه.

وقال ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (٢/ ٦١٨ - ٦٢١): ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكًا سمع من ثور بن زيد أحاديث عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما، ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحذف عكرمة، لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه.

فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة، وحذف من ليس عنده بثقة.

فالتسوية قد تكون بلا تدليس، وقد تكون بالإرسال، فهذا تحرير القول فيها.

وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى:

<<  <   >  >>