للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء أبو الحسين، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل على أبو قتادة يوم الجمعة وأنا أغتسل، قال: غُسلك هذا من جنابة؟ قلت: نعم. قال: فأعد غسلًا آخر، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرًا إلى الجمعة الأخرى".

قال أبو بكر: هذا حديث غريب لم يروه غير هارون (١).

قال ابن حبان: الجنس الثالث من أحاديث الثقات التى لا يجوز الاحتجاج بها: الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل قتادة ويحيى بن أبي كثير والأعمش وأبو إسحاق والثوري وهشيم ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضين وأهل الورع في الدين، كانوا يكتبون عن الكل، ويروون عمن سمعوا منه، فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم منه عن أقوام ضعفاء، لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة حدثني أو سمعت فلا يجوز الاحتجاج بخبره.

وهذا أصل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- ومن تبعه من شيوخنا، قد ذكرت هذه المسألة بكاملها بالأسئلة والأجوبة والعلل والحكايات في كتاب "شرائط الأخبار" فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب (٢). (٣).

وقال ابن حبان أيضًا: يحيى بن أبي كثير كان يدلس، فكلما روى عن أنس فقد دلس عنه، لم يسمع من أنس ولا من صحابي شيئًا (٤).


(١) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ٨٥١ - ٨٥٢) (ح ١٧٦٠).
(٢) "المجروحين" (١/ ٩٢).
(٣) وقد تقدم رد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد لمذهب الشافعي الذي تبعه عليه ابن حبان في ترجمة سفيان الثوري، ورد الشيخ الجديع له في "حكم عنعنة المدلس" من مقدمة هذا الكتاب.
(٤) "الثقات" (٧/ ٥٩١).

<<  <   >  >>