للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

منقطع، قاله آدم عن شعبة في المحرم.

وقال في (٧/ ٤٥): عدي بن عبد الحميد سمع عروة بن محمد منقطع، روى عنه معمر.

وقال في (٨/ ١٠٢): نصر بن حسان العنبري التميمي جد معاذ بن معاذ روى عنه شعبة وهو أخو عبد الملك بن حسان منقطع.

وقال البخاري في "صحيحه" (ح ٦٧٥١ - ٦٥٧٤): حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأُهدى لها شاة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.

قال الحكم: وكان زوجها حرًا، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا.

حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة، وإن أهلها يشترطون ولائها، فقال: اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: اعطي الثمن، قال: فاشتريتها فاعتقتها.

قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه.

قال الأسود: وكان زوجها حرًا، قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح.

وقد تبع أبو أحمد الحاكم البخاري في استخدام المنقطع بمعنى الموقوف على الصحابي، فقال في كتابه "الأسامي والكنى" (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨): أبو الأسود عطية بن الأسود سمع ابن عمر في المحرم منقطع، روى عنه مغيرة بن مالك. حدثني علي بن محمد، نا الحسين -يعني ابن محمد، نا محمد بن المثنى، نا محمد- يعني ابن جعفر، نا شعبة، عن المغيرة بن مالك، عن عطية أبي الأسود.

وقال الخطيب البغدادي في "الكفاية" (صـ ٥٨) (باب "معرفة ما يستعمل

<<  <   >  >>