وقال في (٧/ ٤٥): عدي بن عبد الحميد سمع عروة بن محمد منقطع، روى عنه معمر.
وقال في (٨/ ١٠٢): نصر بن حسان العنبري التميمي جد معاذ بن معاذ روى عنه شعبة وهو أخو عبد الملك بن حسان منقطع.
وقال البخاري في "صحيحه"(ح ٦٧٥١ - ٦٥٧٤): حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، وأُهدى لها شاة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
قال الحكم: وكان زوجها حرًا، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا.
حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة، وإن أهلها يشترطون ولائها، فقال: اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: اعطي الثمن، قال: فاشتريتها فاعتقتها.
قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه.
قال الأسود: وكان زوجها حرًا، قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح.
وقد تبع أبو أحمد الحاكم البخاري في استخدام المنقطع بمعنى الموقوف على الصحابي، فقال في كتابه "الأسامي والكنى"(١/ ٣٦٧ - ٣٦٨): أبو الأسود عطية بن الأسود سمع ابن عمر في المحرم منقطع، روى عنه مغيرة بن مالك. حدثني علي بن محمد، نا الحسين -يعني ابن محمد، نا محمد بن المثنى، نا محمد- يعني ابن جعفر، نا شعبة، عن المغيرة بن مالك، عن عطية أبي الأسود.
وقال الخطيب البغدادي في "الكفاية"(صـ ٥٨) (باب "معرفة ما يستعمل