للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصلح (١)، والتعديل والتجوير (٢)، وهو جائز باتفاق من الأمة.

ونضرب لكم منها مثالين:

المثال الأول:

قال القدرية (٣): "الباري لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه وغناه عنه، بل يجب عليه فعل الحسن النافع المصلح للخلق".

وضربوا لذلك مثالاً:

"إن حَكِيماً لَوْ مَرَّ بِأرض مضيعة فيها غريب مهين، فالحكمة تستحثه على إنقاذه، والباري أحكم الحاكمين".

قال لهم العلماء (٤): الحكيم منا إذا علم من عبده أنه إذا أمده


(١) قال المؤلف في المتوسط: ٧٩ "الصّلاح عندنا وجوب المراد، والفساد فوات المقصود، وقالت القدرية: الصّلاح ما قصد به المنفعة، والفساد ما قصد به المضرّة، وقالوا: إنه يجب على الله فعل الأصلح لعباده، فليت شعري أي صلاح أو أصلح في تخليد الكفار في النار وتركهم تحت أطباق الجحيم، وليس لهم قول ينفع، وقد ألزمهم الأئمة صورة لا يمكن دفعها ثلاثة أطفال ... إلخ ... ".
قلت: وللوقوف على مذهب المعتزلة في مسألة الصلاح والأصلح، انظر القاضي عبد الجبار في المغني: ١٣/ ٣ - ٢٢٦، ١٤/ ٣٣ - ١٨٠، وانظر هذه المسألة عند الأشاعرة لدى الغزالي في الاقتصاد: ١٨١، أما نقد هذه الفكرة عند ابن حزم ففي الفصل: ٣/ ١٦٤ - ١٨٨.
(٢) انظر المتوسط في الاعتقاد: ٧٧ - ٧٨.
(٣) للوقوف على مقالة القدرية (المعتزلة) انظر: القاضي عبد الجبار في "المختصر في أصول الدين": ٢٠٥ (ضمن رسائل العدل والتوحيد التي جمعها وحققها د. محمد عمارة)، وشرح الأصول الخمسة: ٣٠١ - ٣٢٣، والمغني: ١٤/ ٢٢ - ٨٨٥.
ولمعرفة آراء الأشاعرة في التحسين والتقبيح، انظر: الجويني: الإرشاد ٢٥٨، البغدادي: أصول الدين: ١٣١، الشهرستاني: نهاية الأقدام: ٣٧٠، الآمدي: غاية المرام: ٢٢٤.
(٤) أي علماء الأشاعرة.

<<  <   >  >>