للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية هي (تبني أولاد الغير) واعتبارهم بمنزلة الأولاد الأصليين.

ففي حالة " الظهار " وهي الحالة الأولى، يقول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ}، بمعنى أن المرأة الواحدة لا يمكن أن تكون زوجة للرجل وأما له في نفس الوقت، فهناك فرق كبير بين الوضعيتين والحالتين ماديا وأدبيا، وما جرى عليه العرب في جاهليتهم من مفارقة زوجاتهم عند غضبهم، وقطع العشرة الزوجية معهن، بمجرد قول الزوج لزوجته: (أنت علي كظهر أمي)، لم يعد له نفس الاعتبار في الإسلام، بل أصبح هذا النطق في نظر الإسلام منكرا من القول وزورا، وأصبح تحريم مساس الزوجة والاستمتاع بها بمقتضى هذا القول أمرا مؤقتا، ويمتد إلى غاية محدودة، هي القيام بالكفارة من طرف الزوج، و (كفارة الظهار) حسب الترتيب في الدرجة الأولى: تحرير رقبة، وفي الدرجة الثانية: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وفي الدرجة الثالثة: إطعام ستين مسكينا، طبقا لما يأتي من الآيات في سورة المجادلة. قال جار الله الزمخشري: (فإن قلت ما معنى قولهم أنت علي كظهر أمي؟ قلت: أرادوا أن يقولوا: أنت علي حرام كبطن أمي؟ فكنوا عن البطن بالظهر، لئلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب الفرج، وإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر، لأنه عمود البطن)، وكما قال تعالى هنا: {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ}، قال تعالى في سورة المجادلة الآتية (٢): {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>