للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المراحل الأولى من حياتهم، وتخصيص الهبات والوصايا لصالحهم، عندما يبلغ أحدهم أشده، وبهذه الطريقة يتم إدماجهم في المجتمع الإسلامي بصورة مشروعة، فيها نفع لهم من جهة وليس فيها ضرر على الأسرة المسلمة ولا اعتداء على حقوقها الشرعية من جهة أخرى، ويجب على من تورط في عملية التبني أن يعرف الولد المتبنى في الوقت المناسب بأنه ليس ولدا له من الصلب، وإنما هو أخ في الدين، له حق العون والإحسان، لا حقوق الأولاد الأصليين، وليكن ذلك على وجه لا يشعره بخزي ولا عار، ولا سيما إذا كان في الأمر ما ينبغي ستره من الأسرار.

وكما يحرم على الغير نسبة الابن إلى غير أبيه، فإن انتساب الشخص، من تلقاء نفسه إلى غير أبيه يكون حراما من باب أولى وأحرى، جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ادعى إلى غير أبيه) أي: انتسب، (وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام)، ثم قال تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}، أي: غفورا للمتعمد إذا تاب، رحيما بالمخطئ، حيث رفع عنه إثم الخطأ.

ثم تصدى كتاب الله لتحديد العلاقة القائمة بين عامة المسلمين ورسوله الصادق الأمين، وبينهم وبين أزواج الرسول من أمهات المؤمنين، والعلاقة القائمة بين الأقارب من أولى الأرحام بعضهم من بعض، فقال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، ومعنى كون الرسول عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه أرأف بكل واحد منهم، وأشفق عليه من نفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>