التي بين جنبيه، إذ هو يدعو كل مؤمن إلى النجاة دائما، بينما النفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الهلاك غير ما مرة، ومثل هذا المعنى يؤخذ من قوله تعالى في وصف رسوله الأعظم (١٢٨: ٩): {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}، وقوله تعالى في وصفه أيضا (١٥٧: ٧): {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}، وقد اتسع نطاق رأفته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ورحمته لهم، حتى أخذ يسدد دين من مات منهم وعليه دين، طبقا لقوله صلى الله عليه وسلم، ونصه كما رواه البخاري في كتاب الفرائض من صحيحه:(أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته).
ومعنى قوله تعالى:{وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنزلن منزلة أمهات المؤمنين في وجوب البرور والتوقير والاحترام، وكذلك في منع الزواج بهن من بعده، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى (٣٥: ٣٣): {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}. أما بنات أزواجه وأخواتهن فالزواج بهن حلال بالإجماع، وإن كان بعض الأئمة يتساهل في التعبير، فيطلق على بنات أزواج النبي (أخوات المؤمنين).
ومعنى قوله {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، أن ذوي القرابات من أهل الفرائض أحق من غيرهم بالتوارث فيما بينهم، وبذلك يمنع إشراك الولد المتبنى مع