للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولد الصلب في إرث أبيه أو أمه، لأنه لا رحم بينه وبينهما، وليس من أولادهما الشرعيين الأصليين.

وبمقتضى قوله تعالى في هذه الآية: {فِي كِتَابِ اللَّهِ}، وضع كتاب الله حدا للتوارث بمجرد الهجرة والمؤاخاة في الدين التي كانت قد حلت مؤقتا محل القرابة، بين الأنصار والمهاجرين فعاد الأمر إلى نصابه، وعادت المواريث إلى أهلها من ذوي القرابات، الذين لهم حق في الميراث، سواء في ذلك أولو الأرحام من عموم المؤمنين أو خصوص المهاجرين، طبقا لقوله تعالى في نفس السياق: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ}.

وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}، باب واسع فتحه كتاب الله في وجه من يريد الإحسان إلى من له به علاقة خاصة، لكن لاحق له في الإرث، إما لكون درجة قرابته رغم إسلامه لا تعطيه صفة الوارث شرعا، وإما لأنه على غير ملة الهالك، كالزوجة الكتابية التي لم تسلم، ففي هذه الحالة التي لا إرث فيها لا مانع من البر والإحسان، عن طريق الهبة أو (الوصية) التي جاء بها القرآن.

وليؤكد كتاب الله من جديد وجوب قصر التوارث على أولي الأرحام بعضهم مع بعض، وإلغاء كل ما خالف ذلك مما سبق في الجاهلية أو وقع في صدر الإسلام، قال تعالى: {كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا}، بمعنى أن هذا الحكم هو الحكم الأساسي الذي شرعه الإسلام على وجه الاستمرار الدوام.

<<  <  ج: ص:  >  >>