للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- الحكم الثاني - نهي القائم على أمر اليتيم عن الإسراف والتبذير في الصرف من مال اليتيم الذي هو إلى نظره، ولو كان الصرف على نفس اليتيم، ونهيه أيضا عن استغلال صغر سنه، والمبادرة بتبديد ماله قبل بلوغه وكبره، حتى إذا ما كبر وجد ماله قد نفد أو بقي منه القليل، وهذا ما يقتضيه قوله تعالىْ {وَلَا تَأْكُلُوهَا} أي أموال اليتامى {إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا}.

- الحكم الثالث - أمر القائم على أمر اليتيم إذا كان غنيا بعدم أخذ أي أجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير لأمواله، وذلك قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم.

- الحكم الرابع - السماح للقائم على أمر اليتيم إذا كان فقيرا بتناول الأجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير لأمواله، بشرط أن يكون أجره على ذلك معقولا لا تبذير فيه ولا استغلال، وذلك قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} على غرار قوله تعالى في سورة الأنعام: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}، وذهب بعض الأئمة ومنهم عبيدة السلماني وأبو العالية، وهو أحد قولي ابن عباس، على أن ما أخذه الفقير القائم على أمر اليتيم أجرا على نظره يرده إليه إذا أيسر، لأن مال اليتيم على الحظر لا على الإباحة، وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله، وروي عن عمر أنه قال: " إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>