للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابنُ إسحاق فاخْتُلِف عليه:

فرواه أبو تُمَيْلَة، عن ابن إسحاق، عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق، عن حبان بن جزي، عن أخيه خزيمة بن جزي (١).

ورواه عبد الرحمن بن مَغْرَاء، عن ابن إسحاق، عن إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم بن أبي المخارق (٢).

وروي أيضًا عن عبد الكريم، عن حِبَّان بن جزي، عن أبي هريرة (٣).

فبان أنَّ الراوي عن أبي هريرة: هو الرَّاوي عن أخيه؛ إذ كان الراوي عنهما عبد الكريم.

حدثنا (٤) داود بن عمرو، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، سمعت عبد الكريم بن أبي المُخَارِق، عن طَاوُس، وعن حِبَّان بن جزء السُلَمِي، عن أبي هريرة، أنه سُئِل هل في المال زكاة (٥)؟

على أن البُخَارِيَّ قَدْ بَيَّن أن الذي روى عن أخيه، والذي روى عن أبي هريرة واحدٌ، فقال:

«حِبَّان بن جَزء. عن أخيه خُزَيْمَة. روى عنه: عبدُ الكَريم بن أبي المُخَارِق. وقال موسى بنُ إسْمَاعيل، عن محمد بن رَاشِد، عن عبد الكريم، عن حِبَّان بن جَزْء، عن أبي هريرة، عن النبي ، سُئِل: في المَالِ حَقٌّ بعد الزَّكَاة؟ قال: نَعم تَحْمِل على النَّجِيْبَة.


(١) أخرج رواية أبي تميلة -واسمه يحيى بن واضح-: البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٠٦)، وابن ماجه (٣٢٣٥)، وغيرهما.
(٢) أخرج رواية ابن مغراء: أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١٠٢٦).
(٣) أخرج هذه الرواية: البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٨٩).
(٤) كذا بالأصلين. وفي «الإكمال» (٢/ ٣٠٨): (قال)، وهي الأقرب للصواب؛ إذ لا مناسبة هنا لقوله: (حدثنا)، والله أعلم.
(٥) كذا بالأصلين، ولعل الصواب: هل في المال [حق بعد] الزكاة. كما جاء في طرق الحديث.

<<  <   >  >>