للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيثًا (١)، ثم قال بعده: وكذا رواه أبو عُمَر الحَوْضي (٢)، عن عُمَر بن فَرُّوخ».

هذا آخِرُ ما ذَكَره الخَطِيبُ، ولست أَدْرِي مِنْ أَيْن جَمَع هَذا في أَوْهَامِ أبي الحَسَن، ولم يَذكُر غَيرَ عِلَّةٍ في الحَدِيث، وليس المُؤْتَلِف والمَخْتَلِف مِمَّا يَلْزَم فِيه ذِكْرُ عِلَل الأَحَادِيث، والاسْمُ الذِي ذَكَره صَحِيح لَم يَغْلِط فِيه، فمن غَلَّطَه فَقد غَلِط.

والله تعالى الموفق.

(٢٣٧) باب: قَسِيْم، وقُسَيْم.

قال الخطيب في أوهامهما:

«قال أبو الحَسَن: قَسِيم مَولى عمارة بن عُقْبَة. يُحَدِّث عن أبي سعيد الخدري.

وساق له حَدِيثا عن أبي سَعِيد، مِنْ رواية عُقَيل بن خَالِد، عن أَبَانَ بنِ صَالِح، عنه (٣).

قال قلت: وقد خَالَف عُقَيْلًا، محمدُ بنُ إسحاقَ بن يَسَار، فرواه عن أبان، عن قَسِيم، عن قَزَعة، عن أبي سعيد. وذكر حديثًا، ثم قال بعده: وكذا ذَكَره البُخَاريُّ في «كتاب التاريخ» (٤) أَعْنِي حَدِيثَ ابنِ إسْحَاق، ولم يَذكُر حَدِيث عُقَيْل. والله أعلم». هذا أخر كلامه.

وهذا بَيَانُ اخْتِلاف عَلى رَاوٍ، لا يَلْزَم أبا الحَسَن أن يَذكُرَه، ولَيس


(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٠٩٦١)، وغيره من طريق يعقوب بن إسحاق، به، في النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٩٣٥) من طريق الحوضي، به.
(٣) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ١٩٣٩).
(٤) «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٨٦ - الدباسي).

<<  <   >  >>