(٢) هو يحيى بن محمد بن علي بن قاسم لم نعثر له على ترجمة وقد ورد اسمه في وقفية الجامع العمري. (٣) هو فنح الله بن موسى بن علي بن قاسم ترجم له المرادي في سلك الدرر (٢: ٤) فقال عنه فنح الله العمري الموصلي بن موسى الموصلي العمري الشافعي ترجمه صاحب الروض فقال: «فارس شجر البلاغة والحجا، ومقتضى شوارد الفصاحة والنهى. العالم الذي عصر افنان العلوم ببنانه، والحبر الذي انطق السنة الأقلام من معجزات بيانه، اخلصه الدهر خلوص الذهب السبيك، وولاه على ولايات البراعة فلم يكن له بها شريك، ولم يكن له خطوة الا وله بها من المجد حظوة. انتهى» كان رحمه الله مولعا بالفقه حتى مهر به وبرز وكذا في غيره من الفنون. وتولى نيابة القضاء بالموصل مدة مديدة. واخذه بعض القضاة نائبا عنه الى البصرة فناب عنه في ذلك ثلاث سنين ثم رجع فوجد مراد العمري قد توفي فاخذ عنه تولية جامع العمرية بالموصل، فزاحمه فيها على افندي بن مراد ثم اصطلحا على الاشتراك فيها بعد نزاع طويل. ولم يكن له شعر فيما علمت، وعامة قراءاته كانت على محمود النائب علامة وقته. ودخل حلب الشهباء في سنة ستة وستين والف في مرض كان به، ومكث بها الى ان عوفي، وعاد سالما. ثم توفى بعد ذلك في حدود سنة سبع ومائة والف، وقد جاوز الثمانين، وقبره في الموصل. ولم يبق من عقبه احد الآن. وقد ترجم له صاحب منهل الاولياء ١: ٢٢٤ وقال عنه انه اخذ العلم عن الشيخ محمود الكردي وغيره ودرس وأقرأ ثم اشغل نيابة قضاء الموصل وتولى قضاءها، ثم تولى قضاء البصرة. ثم ذكر منازعة على ابو الفضائل ابن مراد على النظر على اوقاف الجامع العمري وانهما اصطلحا على المشاركة. ولعل صاحب الروض النضر كان قد ترجم له اول الامر فاطلع المرادي على ترجمته في مسودة نسخة المؤلف. ثم انه حذف ترجمته من النسخة التي اخرجها للناس بعد ذلك لانه لا يعد من رجال القرن الثاني عشر الذين خصص الكتاب لاجلهم، او لانه لم يكن له شعر كما قال المرادي وقد خصص المؤلف كتابه لشعراء القرن الثاني عشر. (٤) هو احمد بن محمد بن علي بن قاسم العمري الشهير بالخطيب الموصلي الحنفي، كان ذا يد طولى في العلوم سافر الى القسطنطينية، وترقى في المراتب، ثم عاد الى الموصل، فنبه شأنه، وكان مرجع الاعيان في زمانه، واليه انتهت رياسة اجداده مات مقتولا في عهد الوالي ابراهيم باشا سنة احدى وستين والف بتحريض من الوالي انظر منهل الاولياء (١: ٢٣٠) ونقل ناشره في الحاشية- عن السيف المهند والآثار الجلية- تفصيلات عنه. (٥) في الاصلين معلومين المحل.