للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنكم محشورون حفاة عراة غرلا)) وفي رواية: ((حفاة عراة مشاة غرلا)) (١).

٣ - الأصل في الإسلام أن المطلقة تعتد في بيت زوجها، لكن فاطمة بنت قيس (ض) تحكي قصتها خلاف ذلك وتقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها بالخروج من بيت زوجها أيام اعتدادها، كما أنها احتجت بقصتها في مختلف الأوقات عند عدد من الصحابة الكرام، فقبل بها البعض ورفضها الأكثرون، ثم حدث أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم، فأخرجها عبد الرحمن من بيته، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها)) قال مروان: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: ((لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة)) (٢) وفي رواية: ((قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث)) وزاد ابن أبي الزناد: ((وعابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (٣).

٤ - روى أبو هريرة (ض) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي أن أعتق ولد زنية)) (٤) دل الحديث على أن ولد الزنا إذا


= الإصابة ص ٣٠١، وقال الزركشي: ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين أحمد بن القطان من قدماء أصحابنا من أصحاب ابن سريج في الكلام على الرواية بالمعنى: أن أبا سعيد فهم من الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بالثياب الكفن، وأن عائشة (ض) أنكرت عليه ذلك وقالت: يرحم الله أبا سعيد إنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - عمله الذي مات عليه)) (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ص ١٤٦).
(١) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء رقم ٣٣٤٩ و ٣٤٤٧، وكتاب التفسير برقم ٤٦٢٥، وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم ٢٨٥٩ و ٢٨٦٠.
(٢) صحيح البخاري كتاب الطلاق برقم ٥٣٢٢، وصحيح مسلم كتاب الطلاق برقم ١٤٨١.
(٣) صحيح البخاري كتاب الطلاق برقم ٥٣٢٦، وسنن أبي داود كتاب الطلاق برقم ٢٢٩٢ وسنن ابن ماجه كتاب الطلاق ٢٠٣٢.
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٣٣/ ٢ برقم ٢٨٥٣، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<<  <   >  >>