للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان رقيقا فلا ثواب في إعتاقه، فلما سمعت عائشة (ض) بحديث أبي هريرة هذا قالت: ((رحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إصابة)) أما قوله: ((لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا)) أنها لما نزلت: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (*) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (*) فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد: ١١ - ١٣] قيل: يا رسول الله ما عندنا ما نعتق، إلا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد فأعتقناهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد)) (١).

٥ - أخرج أصحاب الصحاح إلا أبا داود عن أبي هريرة (ض) أن الذراع كانت أحب اللحم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما سمعت عائشة (ض) ذلك قالت: ((ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليه، لأنه أعجلها نضجا)) (٢).

٦ - روي عن عمر (ض) وغير واحد من الصحابة أن لا صلاة بعد صلاة الصبح والعصر، فلما سمعت عائشة (ض) قالت: وهم عمر، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها)) (٣).

هذا وقد علل الفقهاء المنع بأن هذا وقت عبادة الشمس، فوجب تجنب التشبه بعباد الشمس، وإن صح هذا فما ذهبت إليه عائشة (ض) هو أقرب إلى الصواب، وأصح وأنسب من حيث الدراية، ويعلم من ذلك أن عائشة (ض) كانت قد فهمت علة المنع والغرض منه، وقد ورد في الحديث أن من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر (٤)، وقال قوم من أهل مكة


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٣٤/ ٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٨.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأطعمة برقم ١٨٣٨.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة برقم ٨٣٣، والإمام أحمد في مسنده ٦/ ١٢٤، وأما قول عمر (ض) ومعه علي، وعقبة بن عامر، وأبو هريرة، وابن عمر، وسمرة بن جندب (ض)، ذكره الترمذي في سننه كتاب الصلاة برقم ١٨٣.
(٤) أخرج الترمذي في سننه عن قيس قال: أخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدني أصلي فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ =

<<  <   >  >>