للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم إلا فاطمة بنت قيس (ض)، حيث طلقها زوجها، وانتقلت إلى بيت آخر واعتدت هناك، فكانت فاطمة تستدل بقصتها على جواز انتقال المطلقة من بيت زوجها واعتدادها خارجه، فنقل عبد الرحمن بن الحكم ابنته من بيت زوجها استنادا إلى قصة فاطمة، فلما أخبرت عائشة (ض) بذلك أرسلت إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: ((اتق الله وارددها إلى بيتها، فقال مروان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني، وفي رواية: قال: أو ما بلغك شأن فاطمة ابنة قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، وأضافت قائلة: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (١).

ولما فتح المسلمون بلاد العجم تعرفوا على بعض الأسماء الحديثة والأصناف الجديدة من الخمور، ومنها كانت ((بادق)) أي ((باده)) وكانت الخمر في اللغة العربية تطلق على أصناف خاصة وأنواع متميزة، فتساءل الناس عن حكم هذه الأصناف الحديثة هل هي داخلة في معنى الخمر أم لا؟ فأعلنت عائشة في مجلسها تحريمها، تقول كريمة بنت همام: ((سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجر الأخضر، وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه (٢).

وبطبيعة الحال كان معظم من يدخل عليها من صنف النساء، فيستفتينها في أمور دينهن فترشدهن أم المؤمنين عائشة (ض) إلى الحق وتقدم لهن حلول مشاكلهن، وتطلب منهن أن يبلغن أزواجهن بذلك. فذات مرة دخلت عليها نسوة من البصرة فقالت لهن: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر البول والخلاء، فإنا نستحيي أن ننهاهم عن ذلك، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله (٣).

ومرة أتتها أم محبة فقاك لها: ((يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن


(١) الحديث كله أخرجه البخاري في صحيحه برقمي ٥٣٢٢ و ٥٣٢٦، باب قصة فاطمة بنت قيس.
(٢) سنن النسائي باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر برقم ٥٦٨١.
(٣) مسند الإمام أحمد ٩٥/ ٦ برقم ٢٤٦٨٣ و ٩٣/ ٦ برقم ٢٤٦٦٧.

<<  <   >  >>