للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصف فقال له -عليه الصلاة والسلام-: "زادك الله حرصًا ولا تعد" (١).

[والمعني] (٢) فيه أنه يعسر أو يتعذر على الإنسان السكون على هيئة واحدة في زمان طويل، ولا يخلو عن حركة واضطراب، ولابد للمصلي من رعاية التعظيم والخشوع، فعفي عن القدر الذي لا يحمل على الاستهانة بهيئة الخشوع، ثم قال: والكثير بالعرف، وقيل: ما يظن أن فاعله ليس في صلاة، [وضعفوه] (٣).

وقيل: ما يسع ركعة، وقيل: ما يحتاج فيه إلى كلتى اليدين ككور العمامة لا لرفعها [وحل] (٤) أنشوطة السراويل. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن ما ذكره أولًا في تقرير العفو عن القليل دون الكثير إنما يستقيم على الحد الثاني الذي ضعفه فتأمله.

الثاني: أنه يقتضي أن الخشوع شرط، والصحيح على ما ذكره في صلاة الجماعة خلافه.

الثالث: أنه قد أعاد الخلاف في حد الطويل والقصير في أثناء سجود السهو قبيل قوله: قال: قواعد أربع، وجعل مقدار الركعة عند من يضبط بها قليلًا، وأن الطويل ما زاد عليها على خلاف ما ذكره هنا، ثم إنه حكاه قولًا لا وجهًا، وستعرف لفظه في موضعه.


= (١٢٤٥) وأحمد (٧١٧٨) والدارمي (١٥٠٤) وابن خزيمة (٨٦٩) وابن حبان (٢٣٥١) والحاكم (٩٣٩) وعبد الرزاق (١٧٥٤) وابن أبي شيبة (١/ ٤٣١) والبيهقي في "الكبرى" (٣٢٥١) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٤٥) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه.
وقال الألباني: صحيح.
(١) أخرجه البخاري (٧٥٠) وأبو داود (٦٨٣) والنسائي (٨٧١).
(٢) في أ: والمعتبر.
(٣) في أ: وضعفه.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>