للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمن قدم من السفر لحديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين" (١) رواه البخاري ومسلم.

قال في "الأذكار": وكذا يستحب أيضًا الركعتان عند خروجه من منزله للسفر لحديث ورد فيه أخرجه الطبراني، ثم حكى خلافًا لأصحابنا هل يقرأ فيِ هذه الصلاة في الأولى {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، أو يقرأ في الأولى المعوذة الأولى، وفي الثانية الثانية.

ومنها: صلاة التسبيح على ما تقدم إيضاحها في باب سجود السهو.

ومنها صلاة الغفلة عشرون ركعة بين المغرب والعشاء، قاله الماوردي، وأورد فيه حديثًا فقال: إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصليها ويقول: "هذه صلاة الأوابين" (٢).

وذكر الروياني مثله.

وفي كتاب المحاملي استحباب صلاة التوبة وهي ركعتان لمن أذنب يستغفر الله عقبهما من ذنبه، فإنه إذا فعل ذلك غفر ذنبه، وأورد فيه حديثًا وذكر في "الإحياء" أنه يستحب ركعتان عند دخول الشخص منزله، وعند خروجه منه، وفيه أيضًا أنه يستحب ركعتان بعد طلوع الشمس عند خروج وقت الكراهة قال: وهي صلاة الإشراق المذكورة في قوله تعالى: "يسبحن بالعشي والإشراق" (٣) أى: يصلين، وجعلها غير صلاة الضحى، لكن ذكر الحاكم في "مستدركه" (٤) عن ابن عباس أن صلاة الإشراق هي


(١) أخرجه البخاري (٤١٥٦) و (٤٤٠٠) ومسلم (٧١٦) و (٢٧٦٩).
(٢) يأتي.
(٣) سورة ص: ١٨.
(٤) أخرجه الحاكم (٦٨٧٣) والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٤٠٦) حديث (٩٨٦) وإسحاق ابن راهوية في "مسنده" (٢١١٦) والحميدي (٣٣٣) بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>