للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمول على هذا.

قلت: ويؤيده أيضًا ما رواه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جالس وحده، فقال: "يا أبا ذر إن للمسجد لتحية، وإن تحيته ركعتان، قم فاركعهما، قال: فقمت فركعتهما ثم عدت. . . ." (١) إلى آخر الحديث.

قوله أيضًا من "زوائده": ومنه سنة الجمعة قبلها أربع وبعدها أربع كذا قاله ابن القاص وآخرون وتحصل أيضًا بركعتين قبلها وركعتين بعدها، والعمدة فيما بعدها حديث صحيح "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا" (٢).

وفي الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي بعدها ركعتين (٣).

وأما قبلها فالعمدة فيه القياس على الظهر، ونستأنس فيه بحديث سنن ابن ماجة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي قبلها أربعًا (٤). وإسناده ضعيف جدًا. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن الشافعي -رحمه الله- قد نص على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، ذكر هذا النص في "الأم" في باب صلاة الجمعة والعيدين من كتاب اختلاف علىِّ وابن مسعود، وهو من أواخر كتب "الأم" قبل


(١) أخرجه ابن حبان (٣٦١) والطبراني في "الأوسط" (٤٧٢١) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٦٦٦) وأبو الفرج المقرئ في "الأربعين في الجهاد" (١٠).
(٢) أخرجه مسلم (٨٨١) بلفظ: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٨٩٥) ومسلم (٨٨٢) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٤) أخرجه ابن ماجة (١١٢٩) والطبراني في "الكبير" (١٢٦٧٤) من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما-.
قال الألباني: ضعيف جدًا.
قلت: فيه الحجاج بن أرطأة، وعطيه العوفي وكلاهما ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>